تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٨٤ - اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
التعبدي والتوصلي
١٢٨ ـ قوله : « احداها : الوجوب التوصلي ... الخ » [١].
وهو كما يطلق على ما في المتن كذلك قد يطلق على مطلق الوجوب غير المقدمي ؛ وبين الاطلاقين عموم من وجه كما لا يخفى.
١٢٩ ـ قوله : « فانّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ». [٢]
ولا فرق بين كون الغرض معلوما أم لا ؛ كما انّ المعلومية ليس بشرط في التوصلي.
١٣٠ ـ قوله : « كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ... الخ ». [٣]
فاذا دار الخطاب بين كونه للوجوب التوصلي ـ كي لا يحتاج في امتثاله الى قصد القربة ـ أو التعبدي كي يحتاج اليه فالتحقيق عدم جواز التمسك لاثباته بالاطلاق اللفظي. ويحتاج توضيحه الى تمهيد مقدمة وهي :
انّ بعض القيود مما يمكن أخذها في المأمور به وتقييده بها ، كأجزائه وشرائطه ؛ وبعضها مما لم يكن كذلك ، كالقيود الناشئة من ناحية الامر كقصد الامتثال والوجه وتميز المأمور به عن غيره.
[ و ] حينئذ فنقول : انّ اطلاق اللفظ بضميمة مقدمات الحكمة انما يثمر في
[١] كفاية الاصول : ٩٤ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٩٤ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ٩٥ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة.